صفحة جزء
1145 226 - حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء.


[ ص: 279 ] مطابقته للترجمة ظاهرة; لأنها عين الحديث، وجزء منه.

(ذكر رجاله) وهم خمسة:

الأول: علي بن عبد الله بن المديني.

الثاني: سفيان بن عيينة .

الثالث: محمد بن مسلم الزهري .

الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .

الخامس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ، وأخرجه النسائي عن قتيبة ، ومحمد بن المثنى ، وأخرجه ابن ماجه فيه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار ، كلهم عن سفيان بن عيينة ، وفي التوضيح، وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في الصلاة التسبيح ، وإنما اختلفوا في النساء، فذهبت طائفة إلى أنها تصفيق، وهو ظاهر الحديث، وبه قال إسحاق والشافعي وأبو ثور ، وهو رواية عن مالك ، حكاها ابن شعبان عنه، وهو مذهب النخعي والأوزاعي ، وذهب آخرون إلى أنها تسبيح، وهو قول مالك ، وتأول أصحابه.

قوله: (إنما التصفيق للنساء ) ، أنه من شأنهن في غير الصلاة، فهو على وجه الذم، فلا تفعله المرأة ولا الرجل في الصلاة، ويرده ما ورد في حديث حماد بن زيد ، عن أبي حازم في باب الأحكام بصيغة الأمر: فليسبح الرجال وليصفق النساء. وإنما كره لها التسبيح لأن صوتها فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة في الصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية