صفحة جزء
1210 باب الكفن في القميص الذي يكف ، أو لا يكف ومن كفن بغير قميص
أي هذا باب في بيان كفن الميت حال كونه في القميص الذي يكف بضم الياء آخر الحروف وفتح الكاف وتشديد الفاء . قال الكرماني : أي في القميص الذي خيطت حاشيته أو لا يكف على صيغة المجهول أيضا ، أي : أو لم تخط حاشيته ، وكف الثوب هو خياطة حاشيته ، وكففت الثوب ، أي خطت حاشيته ، وقال ابن التين : ضبطه بعضهم بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء . وضبطه بعضهم بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاء . وقيل : بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء من الكفاية ، وأصلها يكفي ، أو لا يكفي ، وقيل : هذا لحن ; إذ لا موجب لحذف الياء ، وقد جزم المهلب بأنه الصواب ، وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا . قلت : لا ينسب هذا إلى غلط من الكاتب ، وإنما سقوط الياء من مثل هذا من غير موجب اكتفاء بالكسرة ، جاء من بعض العرب ، وفي نسخة صاحب التلويح : " باب الكفن في القميص ومن كفن بغير قميص " ، وقال : كذا في نسخة سماعنا ، وفي بعض النسخ : " باب الكفن في القميص الذي يكف ، أو لا يكف " ، وقال ابن بطال : صوابه يكفي ، أو لا يكفي بإثبات الياء ، ومعناه طويلا كان الثوب ، أو قصيرا ، فإنه يجوز الكفن فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية