صفحة جزء
1215 باب الكفن من جميع المال
أي هذا باب في بيان أن كفن الميت من جميع المال ، يعني لا من الثلث ، كما ذهب إليه خلاس بن عمر ، وذكر الطحاوي رحمه الله أنه أحد قولي سعيد بن المسيب ، وقول طاوس ; فإنهما قالا : الكفن من الثلث ، وعن طاوس من الثلث إن كان قليلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية