صفحة جزء
1220 باب حد المرأة على غير زوجها
أي هذا باب في بيان إحداد المرأة على غير زوجها ، والإحداد بكسر الهمزة من أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة ، وكذلك حدت المرأة من الثلاثي تحد من باب نصر ينصر ، وتحد بكسر الحاء من باب ضرب يضرب فهي حادة ، وقال الجوهري : أحدت المرأة ، أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها ، وكذلك حدت حدادا ، ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محدة ، وفي بعض النسخ باب حداد المرأة بغير همزة على لغة الثلاثي ، وفي بعضها باب حد المرأة من مصدر الثلاثي ، وأبيح للمرأة الحداد لغير الزوج ثلاثة أيام ، وليس ذلك بواجب ، وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن من مات أبوها ، أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضي له عليها بالجماع فيها ، وقوله : على غير زوجها يشمل كل ميت غير الزوج ، سواء كان قريبا ، أو أجنبيا ، وأما الحداد لموت الزوج فواجب عندنا سواء كانت حرة أو أمة ، وكذلك يجب على المطلقة طلاقا بائنا مطلقا ، وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجب ولا يجب على ذمية ولا صغيرة عندنا خلافا لهم . فإن قلت لم يقيد في الترجمة بالموت . قلت : قال بعضهم لم يقيده في الترجمة بالموت ; لأنه مختص به عرفا ، وظاهر الترجمة ينافي ما قاله ، فكان البخاري لا يرى أنه مختص به عنده ، فترك التقييد به .

التالي السابق


الخدمات العلمية