صفحة جزء
1259 ولا يتكلم فيها ، وفيها تكبير وتسليم .
أي : ولا يتكلم في صلاة الجنازة وهذا أيضا من جملة جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة بإثبات ما هو من [ ص: 123 ] خصائص الصلاة وهو عدم التكلم في صلاة الجنازة كالصلاة . قوله : " وفيها " أي : وفي صلاة الجنازة تكبير وتسليم كما في الصلاة ، أما التكبير فلا خلاف فيه ، وأما التسليم فمذهب أبي حنيفة أنه يسلم تسليمتين ، واستدل له بحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن يمينه وعن شماله ، فلما انصرف قال : " لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا يصنع " رواه البيهقي ، وقال الحاكم : حديث صحيح . وفي المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين . وفي المعرفة روينا عن أبي عبد الرحمن " عبد الله بن مسعود أنه قال : ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليمتين في الصلاة ، وقال قوم : يسلم تسليمة واحدة " . روي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل وأنس وجماعة من التابعين ، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق .

ثم هل يسر بها أو يجهر ؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤها ، وعن مالك : يسمع بها من يليه ، وعن أبي يوسف : لا يجهر كل الجهر ، ولا يسر كل الإسرار ، ولا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام ; لما روى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا " إذا صلى على جنازة يرفع يديه في أول تكبيرة " وزاد الدارقطني " ثم لا يعود " . وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير .

وفي ( المبسوط ) أن ابن عمر وعليا رضي الله تعالى عنهما قالا : لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الإحرام ، وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر ثم قال : لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع . وحكي في المصنف عن النخعي والحسن بن صالح أن الرفع في الأولى فقط ، وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة ، وعند الشافعية يرفع في الجميع . وقال صاحب التوضيح : وروي مثل قولنا عن ابن عمر وسالم وعطاء ومكحول والزهري ، والأوزاعي وأحمد وإسحاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية