صفحة جزء
1260 وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنا ، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط .
مطابقته للترجمة في قوله : " من صلى ثم رجع " لأن الصلاة تكون بالاتباع ، وحميد بضم الحاء المهملة ابن هلال بن هبيرة أبو نصر البصري التابعي ، مر في باب يرد المصلي من يمر بين يديه . قوله : " إذنا " بكسر الهمزة أي : ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة ، ولكن ثبت من صلى إلى آخره حاصل هذا أن الصلاة على الجنازة حق الميت ولابتغاء الفضل ، وليس للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن . وفي هذا الباب اختلاف ، فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ، والحسن وقتادة وابن سيرين وأبي قلابة أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يستأذنون ، وهو قول الشافعي وجماعة من العلماء ، وقالت طائفة : لا بد من الإذن في ذلك .

وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر ، وأبي هريرة والمسور بن مخرمة والنخعي أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنون ، وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال : لا يجب لمن يشهد جنازة أن ينصرف عنها حتى يؤذن له ، إلا أن يطول ذلك .

فإن قلت : روى عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب " عن أبي هريرة قال : أميران وليسا بأميرين ، الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها ، فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها " الحديث . وروى البزار من حديث جابر مرفوعا : " أميران وليسا بأميرين ، المرأة تحج مع القوم فتحيض ، والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة " . وروى أحمد من حديث أبي هريرة يرفعه : " من تبع جنازة فحمل من علوها وحثى في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين " .

قلت : أما حديث عمرو بن شعيب فهو منقطع موقوف . فإن قلت : روي عن أبي هريرة مرفوعا أيضا قلت : قال أبو جعفر العقيلي : لم يتابع عليه ، وأما حديث جابر فهو ضعيف وكذلك حديث أحمد ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية