صفحة جزء
1289 ( وقال الحسن ، وشريح ، وإبراهيم ، وقتادة : إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم )
مطابقته أثر هؤلاء تحسن أن تكون للترجمة الثانية وهي قوله : وهل يعرض على الصبي الإسلام ، فإن أبويه إذا أسلما أو أسلم أحدهما يكون مسلما ، أما أثر الحسن البصري فأخرجه البيهقي من حديث يحيى بن يحيى ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن [ ص: 169 ] يونس ، عن الحسن في الصغير قال : مع المسلم من والديه ، وأما أثر شريح بضم الشين المعجمة القاضي ، فأخرجه البيهقي أيضا عن يحيى بن يحيى ، حدثنا هشيم ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن شريح : أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني قال : الوالد المسلم أحق بالولد ، وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما قال : أولاهما به المسلم ، وأما أثر قتادة رضي الله عنه فأخرجه عبد الرزاق أيضا عن معمر عنه نحو قول الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية