صفحة جزء
1359 ( باب من أمر خادمه بالصدقة ، ولم يناول بنفسه )
أي هذا باب في بيان حال من أمر خادمه بالصدقة يعني : أمره بأن يتصدق عنه ، ولم يناول الصدقة للفقير بنفسه ، والخادم الذي يخدم غيره أعم من أن يكون مملوكا أو أجيرا أو متبرعا بالخدمة ، قيل : فائدة قوله : ولم يناول بنفسه ، التنبيه على أن ذلك مما يغتفر ، وأن قوله في الباب الذي قبله الصدقة باليمين ، لا يلزم منه المنع من إعطائها بالغير ، وإن كانت المباشرة بنفسه أولى ، انتهى .

( قلت ) : فائدة قوله ولم يناول بنفسه التأكيد في عدم المناولة بنفسه والتصريح به ; لأنه يجوز أن يأمر خادمه بالصدقة ، ثم ناول بنفسه قبل أن يباشر الخادم أو يأمره بها ، ثم ينهاه عنها ، وأما قوله في الباب الذي قبله باب الصدقة باليمين أعم من أن يكون بيمين المتصدق بنفسه ، أو بيمين خادمه ، أو وكيله .

( فإن قلت ) : ما فائدة وضع هذه الترجمة ، ولا يعلم منها حكم .

( قلت ) : قال صاحب التلويح كأن البخاري أراد بهذه معارضة ما رواه ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن موسى بن عبيدة ، عن عباس بن عبد الرحمن المدني ، قال : خصلتان لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يليهما إلى أحد من أهله ، كان يناول المسكين بيده ، ويضع الطهور لنفسه . وفي الترغيب للجوزي بسند صالح ، عن ابن عباس ، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره ، ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد يكون هو الذي يتولاهما بنفسه ، انتهى .

. ( قلت ) : الذي يظهر من كلامه أن المتصدق بنفسه والمأمور بالصدقة عنه ، كلاهما في الأجر سواء على ما يشير إليه ما ذكره في الباب ، وإنما أطلق الترجمة ، ولم يشر إلى شيء من ذلك اكتفاء بما ذكره في الباب ، وقد جرت عادته بذلك في مواضع عديدة ، ولا معارضة هاهنا ; لأن مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلى المقامات ، فإذا أمر بشيء يفعله أحد ، هل يقال إنه يحصل له من الأجر مثل ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولئن سلمنا التعارض ظاهرا فلا نسلم أنه تعارض حقيقة لعدم التساوي بين ما ذكره في الباب وبين غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية