صفحة جزء
1370 ( باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد )
أي هذا باب في بيان أجر الخادم ، وقد قلنا إنه أعم من المملوك وغيره قوله : " بأمر صاحبه " قيد به ; لأنه إذا تصدق بغير إذن صاحبه لا يجوز ، قوله : " غير مفسد " ، أي : حال كونه غير مفسد في صدقته ، ومعنى الإفساد الإنفاق بوجه لا يحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية