صفحة جزء
1380 (باب العرض في الزكاة)
أي: هذا باب في بيان جواز أخذ العرض في الزكاة، والعرض بفتح العين وسكون الراء خلاف الدنانير والدراهم التي هي قيم الأشياء، وبفتح العين ما كان عارضا لك من مال قل أو كثر، يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، فكل عرض بسكون عرض بالفتح بدون العكس، والعرض يجمع على عروض، وقال ابن قرقول: قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض -بفتح الراء- يعني كثرة المال والمتاع، ويسمى عرضا لأنه عارض يعرض وقتا ثم يزول ويفنى، ومنه قوله: "يبيع دينه [ ص: 4 ] بعرض من الدنيا" أي بمتاع منها ذاهب فان، والعرض ما عدا العين، قاله أبو زيد، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد، قال أبو عبيد: ما عدا الحيوان والعقار والمكيل والموزون، وفي الصحاح: العرض المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين، وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا، والعرض بكسر العين النفس، يقال: أكرمت عرضي عنه أي صنت عنه نفسي، وفلان نقي العرض أي بريء من أن يشتم أو يعاب، وقد قيل: عرض الرجل حسبه، والعرض بضم العين ناحية الشيء من أي وجه جئته، ورأيته في عرض الناس أي فيما بينهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية