صفحة جزء
1428 (وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة)
أي: خمسة دراهم، وهو ربع العشر، وهذا التعليق وصله أبو عبيد في (كتاب الأموال) من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه، وروى البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة.

قال: وروينا عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز [ ص: 100 ] أخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم.

وعن أبي الزناد قال: جعل عمر بن عبد العزيز في المعادن أرباع العشر إلا أن يكون ركزه، فإذا كان ركزه ففيها الخمس.

التالي السابق


الخدمات العلمية