صفحة جزء
1433 (باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين)
أي: هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على العبد، فظاهر هذه الترجمة أنه كان يرى وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه.

وقال الكرماني: (فإن قلت): العبد لا يملك المال فكيف يجب عليه شيء؟

(قلت): أوجبت طائفة على نفس العبد، وعلى السيد تمكينه من كسبها كتمكينه من صلاة الفرض والجمعة "على سيده" "عنه" ثم افترقوا فرقتين فقالت طائفة: "على السيد" ابتداء، وكلمة على بمعنى عن، وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض.

وقال آخرون: تجب على العبد ثم يحملها سيده عنه، فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها.

التالي السابق


الخدمات العلمية