صفحة جزء
1486 (باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي)
أي: هذا باب في بيان التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد الفراغ منها يحرم بالحج في تلك السنة.

قوله: (والإقران) بكسر الهمزة من أقرن بين العمرة والحج، وهو أن يحرم بهما بأن يقول: لبيك بعمرة وحجة معا، وهكذا وقع في رواية أبي ذر، يعني بكسر الهمزة في أوله، قال عياض: وهو خطأ من حيث اللغة، وفي المطالع: القرن في الحج جمعه بين الحج والعمرة في الإحرام، يقال منه: قرن، ولا يقال أقرن.

قلت: روي عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه نهى عن القران إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه، قال ابن الأثير: ويروى عن الإقران، فإذا روي الإقران في كلام الفصيح كيف يقال: "إنه غلط"؟! وكيف يقال: "يقال منه: قرن ولا يقال أقرن"؟! فالقران من الثلاثي والإقران من المزيد من قرن يقرن من باب ضرب يضرب، قاله ابن التين، وفي المحكم والصحاح: من باب نصر ينصر.

قوله: (والإفراد بالحج) وهو الإحرام بالحج وحده.

قوله: (وفسخ الحج) هو أن يحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة، فيصير متمتعا. أما القران والإفراد بالحج فلا خلاف في جوازهما، وأما فسخ الحج ففي جوازه خلاف.

وقال بعضهم: وظاهر تصرف المصنف إجازته، فإن تقدير الترجمة (باب مشروعية التمتع) إلى آخره.

قلت: لا نسلم هذا التقدير، بل الظاهر أن التقدير في بيان التمتع إلى آخره، وهو أعم مما ذكره.

قوله: (لمن لم يكن معه هدي) قيد به؛ لأن من ساق الهدي معه لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية