صفحة جزء
1548 باب الطواف بعد الصبح والعصر
أي: هذا باب في بيان حكم الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، هذا تقدير الكلام بحسب الظاهر، ولكن يقدر هكذا: باب في بيان حكم الصلاة عقيب الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وإن لم يقدر هكذا لا تقع المطابقة بين الترجمة وبين أحاديث الباب، وإنما أطلق ولم يبين الحكم لورود الآثار المختلفة في هذا الباب.

وقال بعضهم: ويظهر من صنيعه أنه يختار التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيره من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: " يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار " وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه. انتهى.

قلت: ليت شعري من أين يظهر صنيعه بذلك والترجمة مطلقة؟! ومن أين علم أنه أشار إلى ما رواه الشافعي رحمه الله؟! ومن أين علم أنه وقف على حديث جبير بن مطعم، حتى اعتذر عنه بأنه لم يخرجه لعدم شرطه؟!

التالي السابق


الخدمات العلمية