صفحة جزء
1548 وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى
هذا التعليق وصله مالك في الموطأ، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر به، وروى الأثرم، عن أحمد، عن سفيان، عن الزهري مثله، إلا أنه قال: عن عروة بدل حميد، قال أحمد: أخطأ فيه سفيان، قال الأثرم: وقد حدثني به نوح بن يزيد من أصله، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، كما قال سفيان.

وقال الطحاوي: فهذا عمر رضي الله تعالى عنه أخر الصلاة إلى أن يدخل وقتها، وهذا بحضرة جماعة من الصحابة، ولم ينكره عليه منهم أحد ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة الطواف لصلى، ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت إلا أن يصلي حينئذ إلا من عذر، وروى أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي الزبير، عن جابر قال: " كنا نطوف ونمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع الشمس في قرني شيطان " وفي سنن سعيد بن منصور، وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن أبي سعيد الخدري أنه طاف بعد الصبح، فلما فرغ جلس حتى طلعت الشمس.

وقال سعيد بن منصور: وكان سعيد بن جبير والحسن ومجاهد يكرهون ذلك أيضا.

التالي السابق


الخدمات العلمية