صفحة جزء
1567 وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة
هذا أيضا من الترجمة، أي: وإذا سعى الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء، وإنما لم يذكر الحكم فيه لأجل الخلاف فيه، فإن الحسن البصري اشترط الطهارة للسعي.

وقال ابن المنذر: لم يذكر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري، وروي ذلك أيضا عن الحنابلة في رواية.

التالي السابق


الخدمات العلمية