صفحة جزء
149 باب الاستنجاء بالماء
أي : هذا باب في بيان حكم الاستنجاء بالماء ، قال الخطابي : الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة ، والنجوة المرتفعة من الأرض ، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي ، وفي المطالع : الاستنجاء إزالة النجو ، وهو الأذى الباقي في فم المخرج ، وأكثر ما يستعمل في الماء ، وقد يستعمل في الأحجار ، وأصله من النجو ، وهو القشر والإزالة ، وقيل : من النجوة استتارهم به ، وقيل : ارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك ، وقال الأزهري عن شمر : الاستنجاء بالحجارة مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها ، كأنه يقطع الأذى عنه بالماء أو بحجر يتمسح به ، قال : ويقال : استنجيت العقب إذا خلصته من اللحم ونقيته منه .

وقال الجوهري : استنجى مسح موضع النجو أو غسله ، والنجو ما يخرج من البطن ، واستنجى الوتر ، أي : مد القوس ، وأصله الذي يتخذ أوتار القسي ; لأنه يخرج ما في المصارين من النجو ، ويقال : أنجى ، أي : أحدث ، ونجوت الجلد من البعير ، وأنجيته إذا سلخته ، وفلان في أرض نجاة يستنجي من شجرها العصي والقسي ، واستنجى الناس في كل وجه ، أي : أصابوا الرطب ، وقال الأصمعي : استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها ، قال : ونجوت غصون الشجرة ، أي : قطعتها ، وأنجيت غيري ، وقال أبو زيد : استنجيت الشجر قطعته من أصله ، وأنجيت قضيبا من الشجر ، أي : قطعت ، وفي اصطلاح الفقهاء : الاستنجاء إزالة النجو من أحد المخرجين بالحجر أو بالماء .

فإن قلت : الاستفعال للطلب فيكون معناه طلب النجو . قلت : الاستفعال قد جاء أيضا لطلب المزيد فيه نحو الاستعتاب ; فإنه ليس لطلب العتب ; بل لطلب الإعتاب ، والهمزة فيه للسلب فكذا هذا هو لطلب الإنجاء ، وتجعل الهمزة للسلب والإزالة ، وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية