صفحة جزء
1598 265 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أعمش قال: حدثني عمارة، عن عبد الرحمن، عن عبد الله - رضي الله عنه- قال: ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.


مطابقته للترجمة في قوله: " وصلى الفجر قبل ميقاتها"، وقد ذكرنا فيما مضى عن قريب أن معناه قبل ميقاتها المعهود، وليس المراد منه أنه أوقعها قبل دخول وقتها، وإنما المراد به التغليس جدا.

(ذكر رجاله) وهم ستة: الأول: عمر بن حفص بن غياث أبو حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمر النخعي قاضي الكوفة، مات سنة خمس أو ست وتسعين ومائة. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم، ابن عمير التيمي. الخامس: عبد الرحمن بن زيد النخعي أخو الأسود بن يزيد. السادس: عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه.

(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وبصيغة الإفراد في موضع واحد، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في موضعين، وفيه أن رواته كلهم كوفيون، وفيه رواية الابن عن الأب، وفيه أن شيخه ذكر باسم أبيه وجده، وبقية الرواة ذكروا بغير نسبة، وفيه أن أحدهم مذكور بلقبه.

(ذكر من أخرجه غيره) أخرجه مسلم في الحج أيضا عن أبي كريب، وعن عثمان وإسحاق، وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد، وأخرجه النسائي فيه عن أبي كريب، وعن إسماعيل بن مسعود، وعن القاسم بن زكريا، وأخرجه في الصلاة عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة.

(ذكر معناه) قوله: " بغير ميقاتها" وفي رواية غير أبي ذر: " لغير ميقاتها" باللام، ومعناه في غير وقتها المعتاد، كما ذكرناه عن قريب، قوله: " جمع بين المغرب والعشاء" فإنه أخر المغرب إلى وقت العشاء بسبب إرادة الجمع.

قوله: " قبل ميقاتها" بأن قدم على وقت ظهور طلوع الصبح للعامة، وقد ظهر له - صلى الله تعالى عليه وسلم- طلوعه، إما بالوحي أو بغيره، والحديث الذي بعده - وراويه أيضا عبد الله بن مسعود- مفسر لهذا الحديث، مصرحا بأنه صلى حين طلع الفجر لا قبله.

وقال النووي: المراد بقوله: " قبل وقتها" هو قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر؛ لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، الغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم أشد وآكد، ويقال: معناه أنه - صلى الله عليه وسلم- كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر إلى أن يأتيه بلال - رضي الله تعالى عنه- وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه، فيحتاج إلى المبالغة في التبكير عن أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لفعل المناسك، وقال النووي: قد احتجت الحنفية بقول ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه- ما رأيته صلى إلا صلاتين على منع الجمع بين الصلاتين في السفر، والجواب أنه مفهوم، وهم لا يقولون به.

(قلت): لا نسلم هذا على إطلاقه، وإنما لا يقولون بالمفهوم المخالف وما ورد في الأحاديث من الجمع بين صلاتين في السفر، فمعناه الجمع بينهما فعلا لا وقتا.

التالي السابق


الخدمات العلمية