صفحة جزء
1606 (باب من ساق البدن معه)


أي: هذا باب في بيان من ساق البدن معه من الحل إلى الحرم، وقال المهلب: أراد البخاري أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم، فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة، وهو قول مالك، فإن لم يفعل فعليه البدل، وهو قول الليث، وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير، وروي عن ابن القاسم أنه أجازه وإن لم يقف به بعرفة، وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور، وقال الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الحل، وقال أبو حنيفة: ليس بسنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- إنما ساق الهدي من الحل؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم، وهذا كله في الإبل، فأما البقر فقد يضعف عن ذلك، والغنم أضعف، ومن ثمة قال مالك رحمه الله: إلا من عرفة أو ما قارب منها؛ لأنها تضعف عن القطع طول المسافة.

التالي السابق


الخدمات العلمية