صفحة جزء
1683 وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة.


لما كانت الترجمة مشتملة على بيان وجوب العمرة وبيان فضلها، قدم بيان وجوبها أولا، واستدل عليه بهذا التعليق الذي ذكره عن عبد الله بن عمر، ووصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ابن جريج عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: " ليس من خلق الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان" ورواه ابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم من طريق ابن جريج عن نافع عنه مثله بزيادة: " من استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن زاد على هذا فهو تطوع وخير"، وقال سعيد بن أبي [ ص: 107 ] عروبة في المناسك، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحج والعمرة فريضتان، وقال بعضهم: وجزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر.

(قلت): قال الترمذي: قال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، وقال شيخنا زين الدين: ما حكاه الترمذي عن الشافعي لا يريد به أنها ليست بواجبة بدليل قوله: لا نعلم أحدا رخص في تركها؛ لأن السنة التي يريد بها خلاف الواجب يرخص في تركها قطعا، والسنة تطلق ويراد بها الطريقة وغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى.

(قلت): كأن شيخنا حمل قول الشافعي: "العمرة سنة" على معنى أنها سنة لا يجوز تركها، بدليل قوله: ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع؛ وذلك لأنه إذا لم يثبت أنها تطوع يكون معنى قوله: " إنها سنة"؛ أي: سنة واجبة لا يرخص في تركها، والذي أشار إليه الشافعي أنه ليس بثابت، هو مرسل أبي صالح الحنفي، فقد روى الربيع عن الشافعي أن سعيد بن سالم القداح قد احتج بأن سفيان الثوري أخبره عن يعقوب بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد، والعمرة تطوع .

(قلت): هذا منقطع فصح قوله: إنه ليس بثابت.

التالي السابق


الخدمات العلمية