صفحة جزء
1699 باب متى يحل المعتمر


أي: هذا باب يذكر فيه متى يخرج المعتمر من إحرامه، وقد أبهم الحكم؛ لأن في حل المعتمر من عمرته خلافا، فمذهب ابن عباس أنه يحل بالطواف، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وعند البعض: إذا دخل المعتمر الحرم حل وإن لم يطف، ولم [ ص: 128 ] يسع، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج، وهذا مذهب شاذ، وقال ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى.

التالي السابق


الخدمات العلمية