صفحة جزء
1725 (وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل).


هذا من كلام البخاري، وأشار به إلى تخصيص العموم الذي يفهم من قوله: (بالذبح). قوله: (وهو) أي: الذبح، أي المراد من الذبح المذكور في أثر ابن عباس وأنس هو الذبح في الحيوان الأهلي، وهو الذي ذكره بقوله: نحو الإبل.. إلى آخره. وهذا كله متفق عليه غير ذبح الخيل فإن فيه خلافا معروفا، وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي في كتاب المناسك: يذبح المحرم الدجاج الأهلي ولا يذبح الدجاج السندي، ويذبح الحمام المستأنس ولا يذبح الطيارة، ويذبح الإوز ولا يذبح البط البري، ويذبح الغنم والبقر الأهلية، ويحمل السلاح، ويقاتل اللصوص ويضرب مملوكه، ولا يختضب بالحناء، ويصيد السمك وكل ما كان في البحر، ويجتنب صيد الضفادع.

التالي السابق


الخدمات العلمية