صفحة جزء
1727 (باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد)


أي: هذا باب يذكر فيه: لا يعين المحرم الحلال بقول أو فعل في قتل الصيد، وقال بعضهم: قيل: أراد بهذه الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فيحرم، وبين الإعانة التي يتم الصيد بدونها فلا يحرم. قلت: لا وجه لهذا الكلام؛ لأن الترجمة تشمل كلا الوجهين.

التالي السابق


الخدمات العلمية