صفحة جزء
1743 (وقال ابن عباس - رضي الله عنهما- يدخل المحرم الحمام).


مطابقته للترجمة ظاهرة، وهذا تعليق وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب، عن عكرمة عنه قال: " يدخل المحرم الحمام، وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، إن الله لا يصنع بأذاكم شيئا". وروى البيهقي من وجه آخر، عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم، وقال: " إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا"، وحكى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء.

وفي التوضيح: وأجاز الكوفيون، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق للمحرم دخول الحمام. وقال مالك: إن دخله فتدلك وأنقى الوسخ؛ فعليه الفدية. وحكي عن سعيد بن عبادة مثل قول مالك. وكان أشهب، وابن وهب يتغامسان في الماء وهما محرمان مخالفة لابن القاسم، وكان ابن القاسم يقول: إن غمس رأسه في الماء أطعم شيئا من طعام؛ خوفا من قتل الدواب، ولا تجب الفدية إلا بيقين. وعن مالك استحبابه، ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب المحرم على رأسه الماء لحر يجده. وقال أشهب: لا أكره غمس المحرم رأسه في الماء.

ونقل ابن التين أن انغماس المحرم فيه محظور. وروي عن ابن عمر، وابن عباس إجازته. وأما إن غسل رأسه بالخطمي والسدر؛ فإن الفقهاء يكرهونه، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأوجب مالك والشافعي عليه الفدية، وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه. وقد رخص عطاء، وطاوس، ومجاهد لمن لبد رأسه، فشق عليه الحلق أن يغسل بالخطمي حين يلبي، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وقال ابن المنذر: وذلك جائز.

التالي السابق


الخدمات العلمية