صفحة جزء
1748 (باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام)


أي: هذا باب في بيان جواز دخول الحرم بغير إحرام إذا لم يرد الحج والعمرة، قوله: " ومكة" ؛ أي: ودخول مكة، وهو من عطف الخاص على العام؛ لأن المراد من مكة هنا البلد فيكون الحرم أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية