صفحة جزء
1826 وقالت عائشة رضي الله عنها : يحرم عليه فرجها


أي يحرم على الصائم فرج امرأته ، وهذا التعليق وصله الطحاوي وقال : حدثنا ربيع المؤذن قال : حدثنا شعيب قال : حدثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي مرة مولى عقيل ، " عن حكيم بن عقال أنه قال : سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم ؟ قالت: فرجها " وبنحوه أخرج ابن حزم في المحلى من طريق معمر ، عن أيوب السختياني ، عن أبي [ ص: 8 ] قلابة، عن مسروق قال : سألت عائشة أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ فقال : كل شيء إلا الجماع ، وأبو مرة اسمه يزيد مولى عقيل بن أبي طالب روى له الجماعة وحكيم بن عقال العجلي البصري وثقه ابن حبان.

التالي السابق


الخدمات العلمية