صفحة جزء
1829 باب اغتسال الصائم


أي هذا باب في بيان حكم الاغتسال للصائم وهو جوازه ، قيل : إنما أطلق الاغتسال ليشمل جميع أنواعه من الفرض والسنة وغيرهما ، وقال بعضهم : وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه من النهي عن دخول الصائم الحمام ، أخرجه عبد الرزاق ، وفي إسناده ضعف ، واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصائم . انتهى . قلت : قوله : (كأنه يشير) كلام كاد أن يكون عبثا لأنه لا يصح أن يراد بالإشارة معناها اللغوي ولا معناها الاصطلاحي ، وقوله : واعتمده الحنفية غير صحيح على إطلاقه؛ لأن قوله كرهوا الاغتسال للصائم رواية عن أبي حنيفة غير معتمد عليها ، والمذهب المختار أنه لا يكره. ذكره الحسن عن أبي حنيفة نبه عليه صاحب الواقعات ، وذكر في الروضة وجوامع الفقه : لا يكره الاغتسال وبل الثوب وصب الماء على الرأس للحر، وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : " لقد رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر أو من العطش " ، وفي المصنف حدثنا أزهر ، عن ابن عون كان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يبل الثوب ثم يلقيه على وجهه ، وحدثنا يحيى بن سعيد ، عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يصب عليه الماء ويروح عنه وهو صائم .

التالي السابق


الخدمات العلمية