صفحة جزء
1829 وقال الحسن : لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم .


مطابقته للترجمة : من حيث إن المضمضة جزء للغسل ، وقال بعضهم : وهذا التعليق وصله عبد الرزاق بمعناه . قلت : لم يبين ذلك ، بل روى عنه ابن أبي شيبة خلاف ذلك فقال : حدثني عبد الأعلى ، عن هشام، عن الحسن أنه كان يكره أن يمضمض الرجل إذا أفطر وإذا أراد أن يشرب . قوله : " والتبرد " أعم من أن يكون في سائر جسده أو في بعضه مثل ما إذا تبرد بالماء على وجهه أو على رجليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية