صفحة جزء
1831 وقال عطاء : إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك .


مطابقته للترجمة : من حيث إن حكم دخول الماء في حلق الصائم بعد الاستنثار ولم يملك دفعه كحكم شرب الماء ناسيا في عدم وجوب القضاء وعطاء هو ابن أبي رباح ، وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة ، عن ابن جريج أن إنسانا قال لعطاء : استنثرت فدخل الماء في حلقي قال : لا بأس لم تملك ، وقال صاحب التلويح : لا بأس إن لم تملك كذا في نسخة السماع ، وفي غيرها سقوط " إن " وفي نسخة " إذ لم تملك " . قلت : وقع في رواية أبي ذر والنسفي : لا بأس لم يملك بإسقاط إن ، ومعنى قوله : " إن لم يملك" يعني دفع الماء بأن غلبه ، فإن ملك دفع الماء فلم يدفع حتى دخل حلقه أفطر ، ويروى إن لم يملك دفعه وقوله لم يملك بدون "إن" استئناف كلام تعليلا لما تقدم عليه قال الكرماني : فإن قلت : لا بأس هو جزاء الشرط فلا بد من الفاء . قلت : هو مفسر للجزاء المحذوف ، والجملة الشرطية جزاء لقوله إن استنثر وعلى نسخة سقوط "إن"، الفاء محذوفة كقوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها .

وقوله : إن استنثر من الاستنثار وهو إخراج ما في الأنف بعد الاستنشاق ، وقيل هو نفس الاستنشاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية