صفحة جزء
1832 ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .


أي يروى نحو حديث أبي هريرة ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، وعن زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن من مشاهير الصحابة ، وهذان التعليقان رواهما أبو نعيم الحافظ فالأول من حديث إسحاق بن محمد الفروي ، عن عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن عبد الله بن عقيل عنه بلفظ " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " والثاني من حديث ابن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة ، عن زيد ولفظه " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " وإنما ذكره بصيغة التمريض لأجل محمد بن إسحاق فإنه لم يحتج به ، ولكن ذكره في المتابعات ، وأما الأول فضعفه ظاهر بابن عقيل الفروي فإنه مختلف فيه ، وروى ابن عدي حديث جابر من وجه آخر بلفظ " لجعلت السواك عليهم عزيمة " وإسناده ضعيف ، فإن قلت : هل فرق بين قوله : " نحوه " وبين قوله : " مثله " . قلت : إذا كان الحديثان على لفظ واحد يقال: مثله ، وإذا كان الثاني على مثل معاني الأول يقال نحوه .

واختلف أهل الحديث فيما إذا روى الراوي حديثا بسنده ثم ذكر سندا آخر ، ولم يسق لفظ متنه وإنما قال : بعده مثله أو نحوه فهل يسوغ للراوي عنه أن يروي لفظ الحديث المذكور أولا لإسناد الثاني أم لا ؟ على ثلاثة مذاهب أظهرها أنه لا يجوز مطلقا ، وهو قول شعبة ، ورجحه ابن الصلاح وابن دقيق العيد ، والثاني أنه إن عرف الراوي بالتحفظ والتمييز للألفاظ جاز ، وإلا فلا ، وهو قول الثوري وابن معين ، والثالث وهو اختيار الحاكم التفرقة بين قوله : " مثله " وبين قوله : " نحوه " فإن قال : مثله جاز بالشرط المذكور ، وإن قال : نحوه لم يجز وهو قول يحيى بن معين ، وقال الخطيب : هذا الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية