صفحة جزء
1851 [ ص: 58 ] وقال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز .


هذا الأثر عن الحسن البصري مما يبين مراده من الترجمة المبهمة ، ووجه مطابقته لها أيضا ، وهذا تعليق وصله الدارقطني في كتاب المذبح من طريق عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن عامر وهو الضبعي ، وعن أشعث ، عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوما ، فجمع له ثلاثون رجلا ، فصاموا عنه يوما واحدا أجزأ عنه . قوله : " إن صام عنه " ، أي عن الميت ، والقرينة تدل عليه قوله : " يوما واحدا " ، وفي رواية الكشميهني " في يوم واحد " ، جاز أن يقع قضاء صوم رمضان كله في اليوم الواحد للميت الذي فات عنه ذلك ، قال النووي في شرح المهذب : هذه المسألة لم أر فيها نقلا في المذهب ، وقياس المذهب الإجزاء ، وفي التوضيح أثر الحسن غريب ، وهو فرع ليس في مذهبنا ، وهو الظاهر كما لو استأجر عنه بعد موته من يحج عنه عن فرض استطاعته وآخر يحج عنه عن قضائه ، وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية