صفحة جزء
1852 61 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، قال : حدثنا زائدة ، عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ؛ أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى .


مطابقته للترجمة مثل مطابقة حديث عائشة لها .

ذكر رجاله : وهم سبعة الأول : محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له : صاعقة لجودة حفظه ، مات سنة خمس وخمسين ومائتين . الثاني : معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي ، مر في أول إقبال الإمام على الناس . الثالث : زائدة بن قدامة ، أبو الصلت الثقفي البكري . الرابع : سليمان الأعمش . الخامس : مسلم بلفظ اسم الفاعل من الإسلام البطين بفتح الباء الموحدة وكسر الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره نون ، وهو مسلم بن أبي عمران ، ويقال : ابن عمران يكنى أبا عبد الله . السادس : سعيد بن جبير . السابع : عبد الله بن عباس.

ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وفيه القول في موضع، وفيه أن شيخه من أفراده ، وأنه ومعاوية بغداديان ، وأن زائدة ومن بعده كوفيون ، وفيه أن معاوية من قدماء شيوخ البخاري حدث عنه بغير واسطة في أواخر كتاب الجمعة ، وحدث عنه هنا وفي الجهاد وفي الصلاة بواسطة وكان طلب معاوية هذا للحديث وهو كبير ، وإلا فلو كان طلبه على قدر سنه لكان من أعلى شيخ البخاري وقد لقي البخاري جماعة من أصحاب زائدة المذكور .

ذكر من أخرجه غيره : أخرجه مسلم في الصوم أيضا ، عن أحمد بن عمر الوكيعي ، وعن أبي سعيد الأشج ، وعن إسحاق بن منصور وابن أبي خلف ، وعبد بن حميد ، وعن إسحاق بن إبراهيم ، وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن مسدد ، عن يحيى به ، وعن محمد بن العلاء ، عن أبي معاوية به ، وأخرجه الترمذي في الصوم عن أبي سعيد الأشج وأبي كريب ، وأخرجه النسائي فيه عن الأشج بإسناد مسلم ، وعن القاسم بن زكريا ، وعن قتيبة ، وعن الحسن بن منصور ، وعن عمرو بن يحيى ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن الأشج بإسناد مسلم .

ذكر معناه : قوله : " جاء رجل " لم يدر اسمه ، وكذا في رواية مسلم والنسائي من رواية زائدة ، عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير " عن ابن عباس جاء رجل " إلى آخره نحو رواية البخاري ، وزاد مسلم " فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها فقال نعم " وفي رواية أخرى لمسلم من رواية عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس " أن امرأة أتت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر " الحديث وفي رواية أخرى لمسلم والنسائي من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن الحكم ، عن سعيد ، عن ابن عباس قال : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر " . الحديث وفي رواية الترمذي ، عن الأشج ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين ، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد ، " عن ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين . قال : أرأيت لو كان على أختك دين ، أكنت تقضيه ؟ قالت : نعم ، قال : فحق الله أحق أن يقضى " .

قوله : " إن [ ص: 62 ] أمي " . خالف أبو خالد جميع من رواه فقال : " إن أختي " كما ذكرناه ، واختلف عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فقال هشيم عنه : ذات قرابة لها ، وقال شعبة عنه : " إن أختها " أخرجهما أحمد ، وقال حماد عنه : ذات قرابة لها ؛ إما أختها ، وإما ابنتها . قوله : " وعليها صوم شهر " ، هكذا في أكثر الروايات ، وفي رواية أبي جرير : " خمسة عشر يوما " ، وفي رواية أبي خالد : " شهرين متتابعين " ، وروايته هذه تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية غيره ، فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة ، فقال : " إن عليها صوم نذر " ، وهذا ظاهر في أنه غير رمضان ، وبين أبو بشر في روايته سبب النذر ، فروى أحمد من طريق شعبة " عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم ، فأتت أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم " ، الحديث . قوله : " أفأقضيه " ، الهمزة للاستفهام . قوله : " فدين الله " ، تقدير الكلام :حق العبد يقضى فحق الله أحق ، كما في الرواية الأخرى ، هكذا " فحق الله أحق " .

ذكر ما يستفاد منه : احتج به من ذكرناهم ممن احتج بحديث عائشة السابق في جواز الصوم عن الميت ، وجواب المانعين عن ذلك هو ما قاله ابن بطال : ابن عباس راويه ، وقد خالفه بفتواه ، فدل على نسخ ما رواه ، وتشبيهه صلى الله عليه وسلم بدين العباد حجة لنا ؛ لأنها قالت : " أفأقضيه عنها " ، وقال : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته" ، وإنما سألها " هل كنت تقضيه " ، لأنه لا يجب عليها أن تقضي دين أمها ، وقال ابن عبد الملك : فيه اضطراب عظيم يدل على وهم الرواة ، وبدون هذا يقبل الحديث ، وقال بعضهم ما ملخصه : إن الاضطراب لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث ، ورد بأنه كيف لا يقدح والحال أن الاضطراب لا يكون إلا من الوهم كما مر ، أو هو مما يضعف الحديث ، وقال هذا القائل أيضا في دفع الاضطراب فيمن قال : إن السؤال وقع عن نذر فمنهم من فسره بالصوم ، ومنهم من فسره بالحج ، والذي يظهر أنهما قضيتان ، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية ، وعن نذر الحج جهنية ، ورد عليه بقوله أيضا ، وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلما روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج ، وعن الصوم معا ، فهذا يدل على اتحاد القضية .

وأما حديث بريدة ، فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية عبد الله بن عطاء ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : " بينما أنا جالس عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت ، قال : فقال : وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ، قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها " لفظ مسلم .

وقال القرطبي : إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور أحدها : أنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة . الثاني : أنه حديث اختلف في إسناده ومتنه . الثالث : أنه رواه البزار وقال في آخره : لمن شاء ، وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به . الرابع : أنه معارض لقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الخامس : أنه معارض لما أخرجه النسائي ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : " لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من طعام " . السادس : أنه معارض للقياس الجلي ، وهو أنه عبادة بدنية ، فلا مدخل للمال فيها ، ولا يفعل عمن وجبت عليه كالصلاة ، ولا ينقض هذا بالحج ؛ لأن للمال فيه مدخلا . انتهى .

وقد اعترض عليه في بعض الوجوه ، فمن ذلك في قوله : اختلف في إسناده ومتنه . قيل : هذا لا يضره ، فإن من أسنده أئمة ثقات ، وأجيب بأن الكلام ليس في الرواة ، والكلام في اختلاف المتن ؛ فإنه يورث الوهن ، ومنه في قوله : رواه البزار ، قيل : الذي زاده البزار من طريق ابن لهيعة ، ويحيى بن أيوب ، وحالهما معلوم ، وأجيب بما حالهما ، فابن لهيعة حدث عنه أحمد بحديث كثير ، وعنه من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه ، وروى عنه مثل سفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد ، وهو من أقرانه ، وروى له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث ، وأبو داود ، والترمذي وابن ماجه ، وأما يحيى بن أيوب الغافقي المصري ، فإن الجماعة رووا له ، ومنه في قوله : " إنه معارض لقوله تعالى " ، الآيات الثلاث . قيل : هذه في قوم إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام . وأجيب بأن [ ص: 63 ] العبرة لعموم اللفظ ، ومنه في قوله : " إنه معارض لما أخرجه النسائي " ، قيل : ما في الصحيح هو العمدة ، وأجيب بأن ما رواه النسائي أيضا صحيح ، فيدل على نسخ ذاك كما قلنا .

ومما يستفاد من الحديث المذكور أن قوله : " لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ " ، مشعر بأن ذلك على الندب إن طاعت به نفسه ؛ لأنه لا يجب على ولي الميت أن يؤدي من ماله عن الميت دينا بالاتفاق ، لكن من تبرع به انتفع به الميت ، وبرئت ذمته ، وقال ابن حزم : من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة ، ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ، ولا إطعام في ذلك أصلا ، أوصى بذلك ، أو لم يوص به ، ويبدأ به على ديون الناس ، وفيه صحة القياس ، وفيه قضاء الدين عن الميت ، وقد أجمعت الأئمة عليه ، فإن مات وعليه دين لله ودين لآدمي قدم دين الله لقوله : " فدين الله أحق " ، وفيه ثلاثة أقوال للشافعي الأول : أصحها تقديم دين الله تعالى . الثاني : تقديم دين الآدمي . الثالث : هما سواء ، فيقسم بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية