صفحة جزء
1855 باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره


أي هذا باب يذكر فيه : يفطر الصائم بأي شيء يتهيأ ويتيسر عليه ، سواء كان بالماء أو بغيره ، وقال الترمذي : باب ما يستحب عليه الإفطار ، ثم قال : حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي ، حدثنا سعيد بن عامر ، حدثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد تمرا فليفطر عليه ، ومن لا فليفطر على ماء ، فإن الماء طهور . وقال : هو حديث غير محفوظ ، وأخرجه النسائي ، وقال : هذا خطأ ، والصواب حديث سليمان بن عامر أورده في الصوم ، وفي الوليمة أيضا ، ورواه الترمذي من حديث الرباب ، عن سلمان بن عامر الضبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء ، فإنه طهور . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والرباب بنت صليع ، وهي أم الرابح ، ورواه الترمذي [ ص: 66 ] أيضا من حديث ثابت ، عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء . ثم قال : هذا حديث حسن غريب ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : هذا مخالف لما يقول أصحابنا من استحباب الإفطار على شيء حلو ، وعللوه بأن الصوم يضعف البصر ، والإفطار على الحلو يقوي البصر ، لكن لم يذكر في الحديث بعد التمر إلا الماء ، فلعله خرج مخرج الغالب في المدينة من وجود الرطب في زمنه ، ووجود التمر في بقية السنة ، وتيسير الماء بعدهما بخلاف الحلو أو العسل ، وإن كان العسل موجودا عندهم لكن يحتاج إلى ما يحمل فيه إذا كانوا خارج منازلهم أو في الأسفار ، واستحب القاضي حسين أن يكون فطره على ماء يتناوله بيده من النهر ونحوه حرصا على طلب الحلال للفطر لغلبة الشبهات في المآكل ، وروينا عن ابن عمر أنه كان ربما أفطر على الجماع . رواه الطبراني من رواية محمد بن سيرين عنه ، وإسناده حسن ، وذلك يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون ذلك لغلبة الشهوة ، وإن كان الصوم يكسر الشهوة ، والثاني : أن يكون لتحقق الحل من أهله ، وربما يردد في بعض المأكولات .

وفي ( المستدرك ) ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ، ولو على شربة من ماء .

وذهب ابن حزم إلى وجوب الفطر على التمر إن وجده ، فإن لم يجده فعلى الماء ، وإن لم يفعل فهو عاص ، ولا يبطل صومه بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية