صفحة جزء
1867 باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له


أي هذا باب في بيان حكم من حلف على أخيه ، وكان صائما ليفطر، والحال أنه كان في صوم التطوع ، ولم ير على هذا المفطر قضاء عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه .

قوله ( إذا كان الإفطار أرفق له ) أي : للمفطر بأن كان معذورا فيه بأن عزم عليه أخوه في الإفطار ، وهذا القيد يدل على أنه لا يفطر إذا كان بغير عذر ، ولا يتعمد ذلك ، ويروى "إذا كان" يعني حين كان ، ويروى أرفق أيضا بالراء ، وبالواو ، والمعنى صحيح فيهما ، وهذا تصرف البخاري واختياره . وفيه خلاف بين الفقهاء سنذكره إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية