صفحة جزء
1889 باب صوم يوم الفطر


أي هذا باب في بيان صوم يوم الفطر ، ما حكمه ؟ لم يصرح بالحكم اكتفاء بما يذكر في الحديث على عادته ، قيل : لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد ، هل ينعقد نذره أم لا ؟

قلت : إذا قال : لله علي صوم يوم النحر - أفطر وقضى ، فهذا النذر صحيح عندنا مع إجماع الأمة على أن صومه وصوم الفطر منهيان . قال مالك : لو نذر صوم يوم ، فوافق يوم [ ص: 110 ] فطر أو نحر يقضيه في رواية ابن القاسم ، وابن وهب عنه ، وهو قول الأوزاعي ، والأصل عندنا أن النهي لا ينفي مشروعية الأصل ، وقال صاحب المحصول : أكثر الفقهاء على أن النهي لا يفيد الفساد ، وقال الرازي : لا يدل النهي على الفساد أصلا ، وأطال الكلام فيه ، وعلى هذا الأصل مشى أصحابنا فيما ذهبوا إليه ، ويؤيد هذا ما رواه البخاري من حديث زياد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فقال : نذر رجل صوم الاثنين ، فوافق يوم عيد ، فقال ابن عمر : أمر الله بوفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ، فتوقف في الفتيا ، وسيجيء في الباب الذي بعده ، وقال ابن عبد الملك : لو كان صومه ممنوعا منه لعينه ما توقف ابن عمر رضي الله تعالى عنه . وقال الشافعي ، وزفر ، وأحمد : لا يصح صوم يومي العيدين ، ولا النذر بصومهما . وهو رواية أبي يوسف ، وابن المبارك ، عن أبي حنيفة .

وروى الحسن ، عن أبي حنيفة : أنه إن نذر صوم يوم النحر لا يصح ، وإن نذر صوم غد ، وهو يوم النحر صح ، واحتج بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الآتي هنا إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية