صفحة جزء
181 باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره


أي هذا باب في بيان حكم قراءة القرآن بعد الحدث . قال بعضهم : أي الحدث الأصغر ، قلت : الحدث أعم من الأصغر والأكبر ، وقراءة القرآن بعد الأصغر تجوز دون الأكبر ، وكأن هذا القائل إنما خصص الحدث بالأصغر نظرا إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دون الأكبر ، ولكن جرت عادته أن يبوب الباب بترجمة ، ثم يذكر [ ص: 63 ] فيه جزءا مما تشتمل عليه تلك الترجمة وها هنا كذلك . قوله : وغيره قال بعضهم : أي من مظان الحدث . وقال الكرماني : أي غير القرآن من السلام وسائر الأذكار . قلت : أما قول هذا القائل من مظان الحدث فليس بشيء; لأن عود الضمير لا يصح إلا إلى شيء مذكور لفظا أو تقديرا بدلالة القرينة اللفظية أو الحالية ، ولم يبين أيضا ما مظان الحدث . ومظنة الحدث أيضا على نوعين : أحدهما مثل الحدث ، والآخر ليس مثله ، فإن كان مراده النوع الأول فهو داخل في قوله : بعد الحدث ، وإن كان الثاني فهو خارج عن الباب فإذا لا وجه لما قاله على ما لا يخفى ، وأما قول الكرماني : أي غير القرآن فهو الوجه ولكن قوله : من السلام وسائر الأذكار لا وجه له في التمثيل; لأن المحدث إذا جاز له قراءة القرآن فالسلام وسائر الأذكار بالطريق الأولى أن يجوز ، ولو قال : غير القرآن مثل كتابة القرآن لكان أوجه وأشمل للقولي والفعلي على أن تعليق البخاري قول منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم النخعي مشتمل على القسمين ، أحدهما قراءة القرآن بعد الحدث ، والثاني كتابة الرسائل في حالة الحدث .

ثم المناسبة بين البابين ظاهرة من وجه أن في الباب الأول حكم التوضئة وفي هذا الوضوء ، وهذا القدر كاف فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية