صفحة جزء
1951 10 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن الشخص إذا كان في شيء بيقين ثم عرضت له وسوسة لا يرى تلك الوسوسة من الشبهات التي ترفع حكم ذلك الشيء، ألا يرى أن البخاري ترجم على هذا الحديث في كتاب الوضوء بقوله: "لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن" ثم أخرج هذا الحديث عن علي، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعن عباد بن تميم، عن عمه أنه شكي.. الحديث. وقد مر الكلام فيه هناك، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين وابن عيينة هو سفيان، وعباد على وزن فعال بالتشديد، وعمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.

قوله: "شيئا" أي: وسوسة في بطلان الوضوء، وحاصله أن يقين الطهارة لا يزول بالشك بل يزول بيقين الحدث.

التالي السابق


الخدمات العلمية