صفحة جزء
1957 وقال مطر: لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله


مطر هذا هو الوراق البصري، وهو مطر بن طهمان أبو رجاء الخراساني، سكن البصرة، وكان يكتب المصاحف؛ فلذلك قيل له: الوراق، روى عن أنس، ويقال: مرسل، ضعفه يحيى بن سعيد في حديثه عن عطاء، وكذا روي عن ابن معين، وعنه: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، روى له البخاري في كتاب الأفعال، وروى له الباقون، وقال الكرماني: الظاهر أنه مطر بن الفضل المروزي شيخ البخاري، ووصفه المزي والشيخ قطب الدين الحلبي وغيرهما بأنه الوراق، ووقع في رواية الحموي [ ص: 178 ] وحده مطرف موضع مطر، وليس بصحيح وهو محرف.

قوله: "لا بأس به" أي: بركوب البحر يدل عليه لفظ التجارة في البحر; لأنها لا تكون إلا بالركوب.

قوله: "وما ذكره الله" أي: ما ذكر الله ركوب البحر في القرآن إلا بحق، والكلام في هذا الضمير مثل الكلام فيما قبله، ولما رأى مطر أن الآية سيقت في موضع الامتنان استدل به على الإباحة، واستدلاله حسن؛ لأنه تعالى جعل البحر لعباده لابتغاء فضله من نعمه التي عددها لهم، وأراهم في ذلك عظيم قدرته، وسخر الرياح باختلافها لحملهم وترددهم، وهذا من عظيم آياته، ونبههم على شكره عليها بقوله: من فضله ولعلكم تشكرون وهذه الآية في سورة فاطر، وأما التي في النحل وهي: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا بالواو، وهذا يرد قول من زعم منع ركوبه في إبان ركوبه، وهو قول يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولما كتب إلى عمرو بن العاص يسأله عن البحر فقال: خلق عظيم يركبه خلق ضعيف، دود على عود، فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يركبه أحد طول حياته، فلما كان بعد عمر لم يزل يركب حتى كان عمر بن عبد العزيز فاتبع فيه رأي عمر رضي الله عنه، وكان منع عمر لشدة شفقته على المسلمين، وأما إذا كان إبان هيجانه وارتجاجه، فالأمة مجمعة على أنه لا يجوز ركوبه; لأنه تعرض للهلاك، وقد نهى الله عباده عن ذلك بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

التالي السابق


الخدمات العلمية