صفحة جزء
1973 باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا


أي: هذا باب يذكر فيه "إذا بين البيعان" أي: إذا أظهر البيعان ما في المبيع من العيب، والبيعان بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف تثنية بيع، وأراد بهما البائع والمشتري، وإطلاقه على المشتري بطريق التغليب، أو هو من باب إطلاق المشترك وإرادة معنييه معا؛ إذ البيع جاء لمعنيين، وفيه خلاف.

قوله: "ولم يكتما" أي: ما في المبيع من العيب.

قوله: "ونصحا " من باب عطف العام على الخاص، وجواب إذا محذوف، تقديره: إذا بينا ما فيه ولم يكتما بورك لهما فيه أو نحو ذلك، ولم يذكره البخاري؛ اكتفاء بما في الحديث على عادته.

التالي السابق


الخدمات العلمية