صفحة جزء
1982 (باب ما يكره من الحلف في البيع)


أي هذا باب في بيان كراهة الحلف في البيع مطلقا، يعني سواء كان صادقا أو كاذبا; فإن كان صادقا فكراهة تنزيه، وإن كان كاذبا فكراهة تحريم.

التالي السابق


الخدمات العلمية