صفحة جزء
1991 (باب شراء الدواب، والحمير)


أي هذا باب في بيان حكم شراء الدواب، وهو جمع دابة، وقد عرف أن الدابة في أصل الوضع لكل ما يدب على وجه الأرض، ثم استعملت في العرف لكل حيوان يمشي على أربع، وهي تتناول الحمير، وذكر الحمير لا فائدة فيه، حتى إن حديثي الباب ليس فيهما ذكر حمير، وقال بعضهم: وليس في حديثي الباب ذكر الحمير، فكأنه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل; لأن في الباب إنما فيهما ذكر بعير وجمل، ولا اختصاص في حكم المذكور بدابة دون دابة، فهذا وجه الترجمة. انتهى.

(قلت): ذكر كلاما ثم نقضه بنفسه; لأنه ذكر أولا بطريق المساعدة للبخاري بقوله: "فكأنه أشار إلى إلحاقها" أي إلحاق الحمير في الحكم بالإبل، ثم قال: ولا اختصاص في الحكم المذكور بدابة دون دابة، فهذا ينقض كلامه الأول على ما لا يخفى، على أن لقائل أن يقول: ما وجه تخصيص إلحاق الحمير في الحكم بالإبل; فإن الحكم في البقر والغنم كذلك؟ ووقع في رواية أبي ذر "والحمر" بضمتين، وفي رواية غيره "الحمير" وكلاهما جمع; لأن الحمار يجمع على حمير وحمر وأحمرة، ويجمع الحمر على حمرات جمع صحة.

التالي السابق


الخدمات العلمية