صفحة جزء
2004 وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما.


أي بخيار البيعين ما لم يتفرقا، قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد مضى أن ابن عمر كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، وروى الترمذي من طريق ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا، وهو قاعد قام؛ ليجب له، وقد ذكرنا عن مسلم نحوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية