صفحة جزء
2007 65 - حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.


مطابقته للترجمة في قوله: "لا بيع بينهما" أي لا بيع لازما حتى يتفرقا "إلا بيع الخيار" يعني فيلزم باشتراطه كما ذكرناه، واعترض ابن التين [ ص: 230 ] على هذا التبويب، فقال: لم يأت فيه هنا بما يدل على خيار البائع وحده (قلت): قوله: "كل بيعين لا بيع بينهما" أعم من أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري; فإنه غير لازم، إلا إذا شرط الخيار كما ذكرناه الآن.

وسفيان هو الثوري نص عليه المزي في (الأطراف) والحديث أخرجه النسائي في البيوع، وفي الشروط عن عبد الحميد بن محمد الحراني، وقد مر وجه الاستثناء عن قريب.

التالي السابق


الخدمات العلمية