صفحة جزء
2010 (باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه)


أي هذا باب يذكر فيه إذا اشترى إلى آخره، أي: إذا اشترى شخص شيئا فوهبه من ساعته، يعني على الفور قبل أن يتفرقا، والحال أن البائع لم ينكر على المشتري.

قوله: "أو اشترى عبدا فأعتقه قبل أن يتفرقا" وقال الكرماني: هذا مما ثبت [ ص: 231 ] بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث، وإنما لم يذكر جواب إذا لمكان الاختلاف فيه; فإن المالكية والحنفية جعلوا القبض في جميع الأشياء بالتخلية، وعند الشافعية والحنابلة: تكفي التخلية في الدور والعقار المنقولات.

التالي السابق


الخدمات العلمية