صفحة جزء
2028 (باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك)


أي هذا باب في بيان حكم بيع الطعام قبل القبض، وكلمة "أن" مصدرية.

قوله: "وبيع ما ليس عندك" بالجر عطف على بيع الطعام، وليس في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، قاله ابن التين، واعترض به، ويمكن أن يجاب عنه بأنه استنبط من حديثي الباب أن بيع ما ليس عندك داخل في البيع قبل القبض، ولا حاجة إلى ما قاله بعضهم، وكأن بيع ما ليس عندك لم يثبت على شرطه؛ فلذلك استنبطه من النص عن البيع قبل القبض.

وحديث "ما ليس عندك" رواه أصحاب السنن الأربعة فأبو داود أخرجه عن مسدد، عن أبي عوانة. وأخرجه الترمذي، والنسائي، عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه، عن بندار، والكل أخرجوه، عن حكيم بن حزام. فلفظ الترمذي: "سألت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من المبيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه منه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك" وأخرجت الأربعة أيضا نحوه، عن عبد الله بن عمرو.

التالي السابق


الخدمات العلمية