صفحة جزء
2037 باب بيع الملامسة


أي هذا باب في بيان حكم بيع الملامسة، وهي مفاعلة من اللمس، وقد علم أن باب المفاعلة لمشاركة اثنين في أصل الفعل، وفي المغرب: الملامسة واللماس أن يقول لصاحبه: إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع، وعن أبي حنيفة: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذا فإذا لمستك وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك، ويقال: الملامسة أن يلمس ثوبا مطويا، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه، أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد لزم البيع، وعن الزهري: الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه إلا بذلك، وروى النسائي من حديث أبي هريرة: الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما ثوب الآخر، ولكن بلمسه لمسا، ويقال: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه للشافعية.

أصحها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. الثالث: أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره، والبيع على التأويلات كلها باطل.

التالي السابق


الخدمات العلمية