صفحة جزء
2051 باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

108 - حدثني عبد الله بن صباح قال: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد.


مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن النهي أقله يقتضي الكراهة.

فإن قلت: لا ذكر للأجر في الحديث.

قلت: قال الكرماني: النهي عام لما بالأجر ولما بغير الأجر، وقال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس، فكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر، انتهى.

قلت: الأوجه ما قاله ابن بطال; لأن حديث ابن عمر عام، فبعمومه يتناول كراهة بيع الحاضر للبادي بالأجر، وذكر الأجر لدلالة عموم الحديث عليه من هذه الحيثية، واستدل على عدم كراهته إذا كان بلا أجر بقول ابن عباس; لأنه قال: "لا يكون له سمسارا" وذلك لأن السمسار يأخذ الأجر، فخصص عموم حديث ابن عمر بحديث ابن عباس هذا; تنبيها على أنه إذا كان بلا أجر لا يكون مكروها.

وعبد الله بن الصباح -بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة- العطار، من أهل البصرة، وأبو علي اسمه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، المنسوب إلى بني حنيفة، وكلاهما تقدما في الصلاة، والحديث من أفراد البخاري، وأراد بهذا الحديث والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، واستدل على ذلك بحديث ابن عباس كما ذكرناه.

التالي السابق


الخدمات العلمية