أي كره nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي شراء الحاضر للبادي كما يكرهان بيعه له، ووصل تعليق nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال: لقيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فقلت: nindex.php?page=hadith&LINKID=687856 "لا يبيع حاضر لباد" ونهيتم أن تبيعوا وتبتاعوا لهم؟ قال: نعم، قال محمد وصدق، إنها كلمة جامعة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق أبي بلال، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ: كان يقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=687856 "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. انتهى.
قوله: "وهي كلمة جامعة" أراد به أن لفظ: لا يبيع كما يستعمل في معناه يستعمل في معنى الشراء أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروي عن إبراهيم قال: كان يعجبهم أن يصيبوا من الأعراب شيئا، وقال أيضا: بيع الحاضر للبادي باطل، فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدا وحكم فيه بحكم الغصب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: رخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يكره أن يبيع حاضر لباد، فإن باع فالبيع جائز.