صفحة جزء
2052 وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري


أي كره محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي شراء الحاضر للبادي كما يكرهان بيعه له، ووصل تعليق ابن سيرين أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: "لا يبيع حاضر لباد" ونهيتم أن تبيعوا وتبتاعوا لهم؟ قال: نعم، قال محمد وصدق، إنها كلمة جامعة، وروى أبو داود من طريق أبي بلال، عن ابن سيرين، عن أنس بلفظ: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. انتهى.

قوله: "وهي كلمة جامعة" أراد به أن لفظ: لا يبيع كما يستعمل في معناه يستعمل في معنى الشراء أيضا، وقال ابن حزم: وروي عن إبراهيم قال: كان يعجبهم أن يصيبوا من الأعراب شيئا، وقال أيضا: بيع الحاضر للبادي باطل، فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدا وحكم فيه بحكم الغصب، وقال الترمذي: رخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد، وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر لباد، فإن باع فالبيع جائز.

التالي السابق


الخدمات العلمية