صفحة جزء
2081 وقال ابن إسحاق في حديثه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين.


أي قال محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، وحديثه عن نافع وصله الترمذي، قال: حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. انتهى.

وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه، قال: حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن ابن إسحاق قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.

التالي السابق


الخدمات العلمية