صفحة جزء
2096 ( وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد : لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا )


مطابقته للترجمة من حيث إن عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف ، لم يكن به بأس ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وأيوب هو السختياني ، ومحمد هو ابن سيرين ، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا . قوله : لا بأس العشرة بأحد عشر ، أي : لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار ، مثلا كل عشرة منه بأحد عشر ، فيكون رأس المال عشرة والربح دينارا ، وقال الكرماني : العشرة بالرفع والنصب إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر درهما ، فيبيعه على ذلك العرف ، فلا بأس به ، ويأخذ لأجل النفقة ربحا .

قلت : أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ وخبره هو قوله : بأحد عشر والتقدير : تباع بأحد عشر ، وأما النصب فعلى تقدير بع العشرة يعني المشترى بعشرة بأحد عشر .

وقال ابن بطال : اختلف العلماء في ذلك ، فأجازه قوم وكرهه آخرون ، وممن كرهه ابن عباس ، وابن عمر ، ومسروق ، والحسن ، وبه قال أحمد وإسحاق ، قال أحمد : البيع مردود ، وأجازه ابن المسيب والنخعي ، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وحجة من كرهه ، لأنه بيع مجهول ، وحجة من أجازه بأن الثمن معلوم والربح معلوم ، وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم ، ولا يعلم مقدارها من الطعام ، فأجازه قوم وأباه آخرون ، ومنهم من قال : لا يلزم إلا القفيز الواحد ، وعن مالك لا يأخذ في المرابحة أجر السمسار ، ولا أجر الشد والطي ، ولا النفقة على الرقيق ، ولا كراء البيت ، وإنما يحسب هذا في أصل المال ، ولا يحسب له ربح ، وأما كراء البز فيحسب له الربح ، لأنه لا بد منه ، فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك ، وقال أبو حنيفة : يحسب في المرابحة أجرة القصارة ، والسمسرة ونفقة الرقيق وكسوتهم ، ويقول : قام علي بكذا ، ولا يقول : اشتريته بكذا .

قوله ويأخذ للنفقة ، أي : لأجل النفقة ربحا ، هذا محل ذكر الربح كما ذكرناه عن قريب ، وقد ذكرنا الآن خلاف مالك فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية